السيد الخميني

18

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة وأمّا الأرضون المفتوحة عنوة ، فخروجها بقيد « المملوكية » موقوف على أن لا تكون ملكاً لأحد ، فلو كانت ملكاً للمسلمين أو للإمام ، لا يصحّ الاحتراز عنها بهذا القيد ، ولا بأس بالتعرّض لحالها حتّى يتّضح المقصود . في الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام وقبل التعرّض لأنواعها ، لا بأس بذكر جملة من الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها والدنيا كلّها للإمام عليه السلام ، وهي كثيرة : منها : ما تدلّ على أنّ الأرض كلّها لهم ، كرواية الكابلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « وجدنا في كتاب علي عليه السلام : ( إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) « 1 » : أنا وأهل بيتي الذين أورثنا اللَّه الأرض ، ونحن المتّقون ، والأرض كلّها لنا . . . » « 2 » إلى آخرها . وفي رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « أوَما لنا من الأرض وما أخرج اللَّه منها إلّاالخمس ؟ ! يا أبا سيّار ، إنّ الأرض كلّها لنا ، فما

--> ( 1 ) - الأعراف ( 7 ) : 128 . ( 2 ) - الكافي 5 : 279 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 152 / 674 ؛ وسائل الشيعة 25 : 414 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 3 ، الحديث 2 .